مصنف ابن أبي شيبة 18266
من أجاز طلاق السكران
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ:
قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثْتَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَا: طَلَاقُهُ جَائِزٌ، قَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.