دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18266

من أجاز طلاق السكران

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ:

قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثْتَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَا: طَلَاقُهُ جَائِزٌ، قَالَ: نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.