مصنف ابن أبي شيبة 18488
ما قالوا في الحرام من قال لها أنت علي حرام من رآه طلاقا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
الْحَرَامُ [وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ] [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.