دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18493

من كان يقول الحرام يمين وليست بطلاق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عُمَرَ قَالَ:

الْحَرَامُ يَمِينٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.