دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18497

من كان يقول الحرام يمين وليست بطلاق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مَطَرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ:

مَا أُبَالِي إِيَّاهَا حَرَّمْتُ أَوْ مَاءً فُرَاتًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.