مصنف ابن أبي شيبة 18497
من كان يقول الحرام يمين وليست بطلاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مَطَرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ:
مَا أُبَالِي إِيَّاهَا حَرَّمْتُ أَوْ مَاءً فُرَاتًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.