دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18301

في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:

إِذَا كَتَبَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ: إِذَا أَتَاكِ كِتَابِي هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا الْكِتَابُ فَلَيْسَ هِيَ بِطَالِقٍ، وَإِنْ [١]كَتَبَ: أَمَّا بَعْدُ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَهِيَ طَالِقٌ، وَقَالَ [٢]ابْنُ شُبْرُمَةَ: هِيَ طَالِقٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.