مصنف ابن أبي شيبة 18301
في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
إِذَا كَتَبَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ: إِذَا أَتَاكِ كِتَابِي هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا الْكِتَابُ فَلَيْسَ هِيَ بِطَالِقٍ، وَإِنْ [١]كَتَبَ: أَمَّا بَعْدُ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَهِيَ طَالِقٌ، وَقَالَ [٢]ابْنُ شُبْرُمَةَ: هِيَ طَالِقٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.