دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18112

الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق من كان لا يراه شيئا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

لَا طَلَاقَ إِلَّا [مِنْ] [١]بَعْدِ النِّكَاحِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.