دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18104

في الرجل يطلق امرأته مائة أوألفا في قول واحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

إِنِّي طَلَّقْتُهَا مِائَةً، قَالَ: بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ إِسْرَافٌ وَمَعْصِيَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.