مصنف ابن أبي شيبة 18104
في الرجل يطلق امرأته مائة أوألفا في قول واحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
إِنِّي طَلَّقْتُهَا مِائَةً، قَالَ: بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ إِسْرَافٌ وَمَعْصِيَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.