دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18397

ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ

أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أُتِيَ وَهُوَ بِالشَّامِ فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُفْتِي بِذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.