مصنف ابن أبي شيبة 18397
ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ
أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أُتِيَ وَهُوَ بِالشَّامِ فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُفْتِي بِذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.