مصنف ابن أبي شيبة 18185
في الرجل يطلق امرأته إلى سنة متى يقع عليها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَجِّلُ فِي الطَّلَاقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه