دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18038

ما يستحب من طلاق السنة وكيف هو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ

فِي طَلَاقِ [١]السُّنَّةِ قَالَا: يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.