مصنف ابن أبي شيبة 18038
ما يستحب من طلاق السنة وكيف هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ
فِي طَلَاقِ [١]السُّنَّةِ قَالَا: يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.