دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18359

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ

فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُنَّ: بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةٌ قَالَ: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ تَطْلِيقَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.