مصنف ابن أبي شيبة 18359
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ
فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُنَّ: بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةٌ قَالَ: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ تَطْلِيقَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.