دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18377

ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها وما قالوا فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ جُزْتِ عَتَبَةَ هَذَا الْبَابِ فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ، فَجَازَتْ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا طَلَاقًا كَثِيرًا، قَالَ زَيْدٌ: هِيَ وَاحِدَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.