مصنف ابن أبي شيبة 18164
في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالُوا:
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.