دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18269

من أجاز طلاق السكران

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَالْحَدُّ فِي ظَهْرِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.