دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18299

في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ [١]كَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ نَدِمَ فَأَمْسَكَ الْكِتَابَ، قَالَ: إِنْ أَمْسَكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَإِنْ أَمْضَاهُ فَهُوَ طَلَاقٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.