دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18420

ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم من مجلسها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ

فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ، قَالُوا: إِنْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ فَلَا خِيَارَ لَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.