دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18236

ما قالوا في طلاق الصبي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ الْعَنَزِيِّ قَالَ:

طَلَّقْتُ وَأَنَا غُلَامٌ لَمْ أَحْتَلِمْ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: إِذَا حَفِظْتَ الصَّلَاةَ وَصُمْتَ رَمَضَانَ فَقَدْ جَازَ طَلَاقُكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.