مصنف ابن أبي شيبة 18236
ما قالوا في طلاق الصبي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ الْعَنَزِيِّ قَالَ:
طَلَّقْتُ وَأَنَا غُلَامٌ لَمْ أَحْتَلِمْ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: إِذَا حَفِظْتَ الصَّلَاةَ وَصُمْتَ رَمَضَانَ فَقَدْ جَازَ طَلَاقُكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.