دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18210

ما قالوا في طلاق المعتوه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.