مصنف ابن أبي شيبة 18210
ما قالوا في طلاق المعتوه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.