مصنف ابن أبي شيبة 18310
في الرجل تكون له النسوة فيقول إحداكن طالق ولا يسمي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
أَنَّ عَلِيًّا أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه