دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18498

من كان يقول الحرام يمين وليست بطلاق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ قَالَا:

يَمِينٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.