مصنف ابن أبي شيبة 18244
ما قالوا في طلاق الصبي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يُزَوِّجُونَهُمْ وَهُمْ صِغَارٌ وَيَكْتُمُونَهُمُ النِّكَاحَ مَخَافَةَ أَنْ يَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.