دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18192

من قال لا يطلق حتى يجيء الأجل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرٍو قَالَ:

سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِذَا أَهْلَلْتُ شَهْرَ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ إِلَى رَأْسِ السَّنَةِ، قَالَ: [أُرَى أَنَّهَا] [١]طَالِقٌ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي سَمَّى، وَتَحِلُّ [لَهُ] [٢]فِيمَا دُونَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.