مصنف ابن أبي شيبة 18192
من قال لا يطلق حتى يجيء الأجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرٍو قَالَ:
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِذَا أَهْلَلْتُ شَهْرَ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ إِلَى رَأْسِ السَّنَةِ، قَالَ: [أُرَى أَنَّهَا] [١]طَالِقٌ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي سَمَّى، وَتَحِلُّ [لَهُ] [٢]فِيمَا دُونَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.