دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18090

من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

كَانُوا يُنَكِّلُونَ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.