مصنف ابن أبي شيبة 18508
ما قالوا فيه إذا قال كل حل علي فهو حرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ قَالَ: كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُوَ حَرَامٌ، قَالَ: لَوْلَا امْرَأَتُهُ لَأَمَرْتُهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.