مصنف ابن أبي شيبة 18346
من كان يرى طلاق المكره جائزا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَوْ وُضِعَ السَّيْفُ عَلَى مَفْرِقِهِ ثُمَّ طَلَّقَ لَأَجَزْتُ طَلَاقَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.