دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18346

من كان يرى طلاق المكره جائزا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَوْ وُضِعَ السَّيْفُ عَلَى مَفْرِقِهِ ثُمَّ طَلَّقَ لَأَجَزْتُ طَلَاقَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.