مصنف ابن أبي شيبة 18431
في الرجل يخير امرأته ثلاثا فتختار مرة
اعرض الإسناد
حُدِّثْتُ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا خَيَّرَهَا ثَلَاثًا فَاخْتَارَتْ مَرَّةً فَهِيَ ثَلَاثٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.