دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18431

في الرجل يخير امرأته ثلاثا فتختار مرة

اعرض الإسناد

حُدِّثْتُ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا خَيَّرَهَا ثَلَاثًا فَاخْتَارَتْ مَرَّةً فَهِيَ ثَلَاثٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.