مصنف ابن أبي شيبة 18227
ما قالوا في المجنون والمعتوه يجوز لوليه أن يطلق عنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ:
وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو [عَنْ عَمْرٍو] [٢]: إِذَا عَبَثَ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَنْهُ [٣]وَلِيُّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.