دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18227

ما قالوا في المجنون والمعتوه يجوز لوليه أن يطلق عنه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ:

وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو [عَنْ عَمْرٍو] [٢]: إِذَا عَبَثَ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَنْهُ [٣]وَلِيُّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.