مصنف ابن أبي شيبة 18074
ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ
فِي قَوْلِهِ: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾قَالَ: أُمِرُوا أَنْ يُشْهِدُوا عِنْدَ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.