دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18429

في الرجل يخير امرأته ثلاثا فتختار مرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ: بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.