مصنف ابن أبي شيبة 18429
في الرجل يخير امرأته ثلاثا فتختار مرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ: بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.