دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18251

ما قالوا في طلاق المبرسم والذي يهذي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ

فِي طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ الَّذِي يَهْذِي وَلَا يَعْقِلُ مَا يَقُولُ، قَالَ: لَا طَلَاقَ لَهُ وَلَا عَتَاقَ [لَهُ ] [١]مَا دَامَ عَلَى ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.