مصنف ابن أبي شيبة 18337
من لم ير طلاق المكره شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لَكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ: الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا أُكْرِهْتُمْ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.