دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18337

من لم ير طلاق المكره شيئا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لَكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ: الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا أُكْرِهْتُمْ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.