دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18106

في الرجل يطلق امرأته مائة أوألفا في قول واحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ

: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا، قَالَ: الثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ وَاقْسِمْ سَائِرَهُنَّ بَيْنَ أَهْلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.