مصنف ابن أبي شيبة 18249
ما قالوا في طلاق المبرسم والذي يهذي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: كَانَ يَقُولُ:
طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَحْمُومِ الَّذِي يَهْذِي وَنِكَاحُ الْمَجْنُونِ لَيْسَ بِشَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.