مصنف ابن أبي شيبة 18300
في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ
فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُمْسِكَ الْكِتَابَ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، وَإِنْ بَعَثَ [بِهِ ] [١]إِلَيْهَا اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْكِتَابُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.