مصنف ابن أبي شيبة 18486
ما قالوا في الحرام من قال لها أنت علي حرام من رآه طلاقا
18486 18489 18371 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ [١]عَنْ مُخَوَّلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مِثْلَهُ. متن مخفيالْحَرَامُ إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا [١] كذا في طبعة دار القبلة، وفي طبعة دار الرشد: يزيد.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.