مصنف ابن أبي شيبة 18133
من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا:
إِذَا وَقَّتَ وَقَعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.