دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18100

في الرجل يطلق امرأته مائة أوألفا في قول واحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا أَوْ مِائَةً، قَالَ: بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ وِزْرٌ، اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.