مصنف ابن أبي شيبة 18100
في الرجل يطلق امرأته مائة أوألفا في قول واحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا أَوْ مِائَةً، قَالَ: بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ وِزْرٌ، اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.