دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18282

في الرجل يطلق ويقول عنيت غير امرأتي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُفَضَّلٍ عَنْ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ثُمَامَةَ وَامْرَأَتُهُ مِنْ أَهْلِنَا

أَنَّ كِنَانَةَ بْنَ نَقْبٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ وَقَدْ وَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَهَا: مَا فَوْقَ نِطَاقِكِ مُحَرَّرٌ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى الْأَشْعَرِيِّ فَقَالَ: أَرَدْتَ بِمَا قُلْتَ الطَّلَاقَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَدْ أَبَنَّاهَا مِنْكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.