مصنف ابن أبي شيبة 18282
في الرجل يطلق ويقول عنيت غير امرأتي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُفَضَّلٍ عَنْ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ثُمَامَةَ وَامْرَأَتُهُ مِنْ أَهْلِنَا
أَنَّ كِنَانَةَ بْنَ نَقْبٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ وَقَدْ وَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَهَا: مَا فَوْقَ نِطَاقِكِ مُحَرَّرٌ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى الْأَشْعَرِيِّ فَقَالَ: أَرَدْتَ بِمَا قُلْتَ الطَّلَاقَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَدْ أَبَنَّاهَا مِنْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.