دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18116

الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق من كان لا يراه شيئا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَطَاءٍ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ، قَالَ:

لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.