مصنف ابن أبي شيبة 18375
ما قالوا في الرجل جعل أمر امرأته بيد رجل فيطلق ما قالوا فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا يَذْكُرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا أَوْ بِيَدِ أَخِيهَا أَوْ أَبِيهَا، أَوْ بِيَدِ أَحَدٍ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ، إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً، وَإِنْ طَلَّقَهَا [١]ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَيْنِ، وَإِنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فَثَلَاثًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.