دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18055

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ وَخِلَاسٍ قَالَا:

لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.