دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18427

ما قالوا في الرجل يخير امرأته فيرجع في الأمر قبل أن تختار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ:

إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَقَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلَا أَمْرَ لَهَا، فَإِنِ ارْتَجَعَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ فَلَا شَيْءَ [لهَا ] [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.