مصنف ابن أبي شيبة 18430
في الرجل يخير امرأته ثلاثا فتختار مرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اخْتَارِي [١]، فَسَكَتَتْ، ثُمَّ قَالَ: اخْتَارِي، فَسَكَتَتْ، ثُمَّ قَالَ: اخْتَارِي، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا عِنْدَ الثَّالِثَةِ، فَأَبَانَهَا مِنْهُ، فَجَعَلَهَا ثَلَاثًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.