دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18088

من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ:

مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.