مصنف ابن أبي شيبة 18229
ما قالوا في المجنون والمعتوه يجوز لوليه أن يطلق عنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ، طَلَاقُهُ إِلَى وَلِيِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.