دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18229

ما قالوا في المجنون والمعتوه يجوز لوليه أن يطلق عنه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ، طَلَاقُهُ إِلَى وَلِيِّهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.