مصنف ابن أبي شيبة 18207
ما قالوا في طلاق المجنون
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ هَارُونَ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ طَلَاقِ الْمَجْنُونِ، فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَالسُّلْطَانُ يَنْظُرُ فِيهِ، يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ وَتُصْبَرُ يَمِينُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.