دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18207

ما قالوا في طلاق المجنون

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ هَارُونَ قَالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ طَلَاقِ الْمَجْنُونِ، فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَالسُّلْطَانُ يَنْظُرُ فِيهِ، يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ وَتُصْبَرُ يَمِينُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.