دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18347

من كان يرى طلاق المكره جائزا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي الرَّجُلِ يُكْرَهُ عَلَى أَمْرٍ مِنْ أَمْرِ الْعَتَاقِ أَوِ الطَّلَاقِ، قَالَ: إِذَا أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ جَازَ، وَإِذَا أَكْرَهَتْهُ [١]اللُّصُوصُ لَمْ يَجُزْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.