مصنف ابن أبي شيبة 18347
من كان يرى طلاق المكره جائزا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي الرَّجُلِ يُكْرَهُ عَلَى أَمْرٍ مِنْ أَمْرِ الْعَتَاقِ أَوِ الطَّلَاقِ، قَالَ: إِذَا أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ جَازَ، وَإِذَا أَكْرَهَتْهُ [١]اللُّصُوصُ لَمْ يَجُزْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.