دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18029

ما قالوا في طلاق السنة ما هو متى يطلق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ:

﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾قَالَا: طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.