مصنف ابن أبي شيبة 18029
ما قالوا في طلاق السنة ما هو متى يطلق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ:
﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾قَالَا: طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.