مصنف ابن أبي شيبة 16204
من قال ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا [مُحَمَّدُ ] بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَيْسَ الْعَقْدُ بِيَدِ النِّسَاءِ، إِنَّمَا [٣]الْعَقْدُ بِيَدِ الرِّجَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.