دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16204

من قال ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا [مُحَمَّدُ ] بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَيْسَ الْعَقْدُ بِيَدِ النِّسَاءِ، إِنَّمَا [٣]الْعَقْدُ بِيَدِ الرِّجَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.