مصنف ابن أبي شيبة 16596
في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك يطؤها أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ
عَنْ سَالِمٍ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي رَأَيْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا، فَقَالَ [١]: تَطِيبُ نَفْسُكَ أَوْ كَيْفَ تَطِيبُ نَفْسُكَ أَنْ تُمْسِكَهَا وَقَدْ رَأَيْتَ مَا رَأَيْتَ ؟ وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.